لا يملك الوكلاء إقامة دعوى الإفلاس التقصيري أو اتخاذ صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد ترخيص من الأغلبية العددية للدائنين الحاضرين.
لاجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه الأغلبية العددية للدائنين الحاضرين.