• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 587: شروط إقامة دعوى إفلاس تقصيري من قبل الوكلاء

لا يملك الوكلاء إقامة دعوى الإفلاس التقصيري أو اتخاذ صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد ترخيص من الأغلبية العددية للدائنين الحاضرين.

نص المادة

لاجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه الأغلبية العددية للدائنين الحاضرين.‏‏