• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 588: تحمل الخزينة نفقات الدعوى الجزائية في حالة إدانة المفلس

تتحمل الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية إذا أُدين المفلس، ويتحملها المدعي الشخصي إذا بُرئت ساحته.

نص المادة

تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس.‏‏