تتحمل الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية إذا أُدين المفلس، ويتحملها المدعي الشخصي إذا بُرئت ساحته.
تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس.