لا يجوز تحميل كتلة الدائنين نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي، وتبقى النفقات على عاتق الدائنين المدعين إذا برئت ساحة المفلس.
1- لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين. 2- وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقهم.