• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 589: عدم تحميل كتلة الدائنين نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي

لا يجوز تحميل كتلة الدائنين نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي، وتبقى النفقات على عاتق الدائنين المدعين إذا برئت ساحة المفلس.

نص المادة

1- لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.‏‏ 2- وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقهم.‏‏