• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 590: صلاحيات القضاء الجزائي في دعاوى الإفلاس الاحتيالي

يقضي القضاء الجزائي من تلقاء نفسه بإعادة الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريق احتيالي إلى كتلة الدائنين، ويحكم ببدل العطل والضرر بحسب الطلب.

نص المادة

في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة بالأمور الآتية:‏‏ 1- يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى كتلة الدائنين.‏‏ 2- يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.‏‏