تتخذ الشركات في سورية أحد الأشكال القانونية المحددة في المادة.
الشكل القانوني للشركات تتخذ الشركات في سورية احد الأشكال التالية.. 1/ شركة التضامن. 2/ شركة التوصية. 3/ شركة المحاصة. 4/ الشركة المحدودة المسؤولية. 5/ الشركة المساهمة المغفلة.