• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: حالات شطب تسجيل الشركة

تشطب الشركة في الحالات المحددة في هذه المادة بقرار من أمين سجل التجارة.

نص المادة

شطب التسجيل تشطب الشركة في الحالات التالية.. 1/ إذا انحلت وتمت تصفيتها. 2/ إذا خالفت أحكام هذا المرسوم التشريعي وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإبطالها أو حلها وتصفيتها. 3/ إذا لم تمارس الإغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري. 4/ يتم الشطب بقرار من أمين سجل التجارة.