• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: مركز الشركة وفتح الفروع

يجب أن تتخذ الشركة السورية مركزاً لها في سورية، ويعد هذا المركز موطناً صالحاً لتبليغها جميع الأوراق والمراسلات.

نص المادة

مركز الشركة 1/ يجب أن تتخذ الشركات السورية مركزا لها في سورية ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل سورية وخارجها . 2/ يكون مركز الشركة موطنا صالحا لتبليغها جميع الأوراق المراسلات والتباليغ المتعلقة بها سواء وجدت فيه ام لم توجد.