لا تخضع العلاقة التي تربط أعضاء مجلس الإدارة بالشركة المساهمة لأحكام قانون العمل.
الوضع القانوني لأعضاء مجلس الادارة.. لا تخضع العلاقة التي تربط أعضاء مجلس الادارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل .