• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: حالات انحلال الشركة

تنحل الشركة عند تحقق أي من الحالات المحددة في هذه المادة.

نص المادة

انحلال الشركة.. تنحل الشركة في أي من الحالات التالية.. 1/ انقضاء المدة المحددة للشركة. 2/ انتهاء المشروع موضوع الشركة. 3/ اتفاق الشركاء على حل الشركة. 4/ شهر إفلاس الشركة . 5/ حل الشركة بحكم قضائي. 6/ اندماج الشركة في شركة أخرى . 7/ نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.