• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: تعيين المصفي وإجراءات المحكمة

يُعين المصفي وفق عقد الشركة أو قرار الشركاء أو الهيئة العامة، وإلا تعينه المحكمة المختصة بقرار مبرم.

نص المادة

تعيين المصفي.. 1/ يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقا للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة فإذا لم يتم التعيين وفقا لما سلف ذكره يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة أو من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة. 2/ يكون قرار المحكمة المختصة القاضي بتعيين المصفي مبرما.