• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: إدارة الشركة خلال فترة التصفية

تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة بعد شهر قرار حلها، ويمثلها المصفي أمام الغير من تاريخ شهر قرار تعيينه.

نص المادة

أعمال وإدارة الشركة قيد التصفية.. 1/ تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتبارا من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات . 2/ يضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة . 3/ تنقضي سلطة الجهة المكلفة بإدارة أعمال الشركة عند حلها ولكن يجب عليها الاستمرار في عملها لحين تعيين مصف للشركة وتسلمه لمهامه. 4/ يمثل المصفي الشركة أمام الغير اعتبارا من تاريخ شهر قرار تعيينه. 5/ يحق للمصفي دعوة الشركاء أو الهيئة العامة للاجتماع لإقرار المواضيع اللازمة لتصفية الشركة . 6/ يستمر مدقق الحسابات في الشركة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.