تبطل التصرفات التي تُبرم باسم الشركة خلال فترة التصفية للاستمرار في عملها أو التي تُنقص من أموالها دون موافقة جميع الشركاء أو الهيئة العامة.
بطلان التصرفات أثناء التصفية. تكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة.. 1/ إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها . 2/ أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة .