• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: مسؤولية المصفي عن سوء الإدارة

يسأل المصفي عن سوء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية وعن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه.

نص المادة

مسؤولية المصفي.. يعتبر المصفي مسؤولا إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها.