يسأل المصفي عن سوء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية وعن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه.
مسؤولية المصفي.. يعتبر المصفي مسؤولا إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها.