يُعزل المصفي بالطريقة التي عُيّن بها ويجب أن يتضمن قرار عزله تعيين من يحل محله وشهر العزل في سجل الشركات.
عزل المصفي.. يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزله يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به تجاه الغير الا من تاريخ إجراء الشهر .