• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تعريف شركة التضامن ومسؤولية الشركاء

تقوم شركة التضامن على مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديونها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

نص المادة

شركة التضامن.. 1/ شركة تعمل تحت عنوان معين وتتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة . 2/ يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة . 3/ ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء شخصيا . 4/ يشترط أن يكون الشريك في شركة التضامن متمتعا بكامل الأهلية.