• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تحديد رأسمال شركة التضامن

يُحدد رأسمال شركة التضامن بالليرات السورية، ويجوز أن يكون كله أو بعضه مقدمات عينية أو عملاً مع بيان حصة كل شريك في عقد الشركة.

نص المادة

رأسمال الشركة.. 1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية. 2/يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملا في عقد الشركة.