• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: شروط تفرغ الشريك عن حصته في الشركة

لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر.

نص المادة

تفرغ الشريك عن حصته في الشركة.. /1/ لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر . /2/ على انه يجوز للشريك أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة وليس لهذا الاتفاق أي اثر إلا فيما بين المتعاقدين .