يجب أن يقتصر عنوان شركة التوصية على أسماء الشركاء المتضامنين، وأي إدراج لاسم شريك موصي قد يرتب مسؤوليته كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
عنوان الشركة.. /1/ لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين. /2/ لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موصى في عنوان شركة التوصية وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.