• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: قواعد تسمية عنوان شركة التوصية

يجب أن يقتصر عنوان شركة التوصية على أسماء الشركاء المتضامنين، وأي إدراج لاسم شريك موصي قد يرتب مسؤوليته كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.

نص المادة

عنوان الشركة.. /1/ لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين. /2/ لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موصى في عنوان شركة التوصية وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.