• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: تنازل الشريك الموصي عن حصته

لا يجوز للشريك الموصي التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

نص المادة

تنازل الشريك الموصي عن حصته.. للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.