لا يجوز للشريك الموصي التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
تنازل الشريك الموصي عن حصته.. للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.