يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعه تجارياً، وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعه مدنياً.
إثبات شركة المحاصة.. يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجاريا وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنيا.