• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: علاقة الغير بشركة المحاصة ومسؤولية الشركاء

لا تكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه، إلا إذا ظهرت شركة المحاصة تجاهه بصفتها شركة فعلية فتسري المسؤولية التضامنية على الشركاء.

نص المادة

علاقة الغير بالشركة.. 1/ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه. 2/ يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.