لا تكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه، إلا إذا ظهرت شركة المحاصة تجاهه بصفتها شركة فعلية فتسري المسؤولية التضامنية على الشركاء.
علاقة الغير بالشركة.. 1/ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه. 2/ يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.