إذا تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثلها قبل انقضاء سنتين من شهر الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها.
التصرف بالحصة العينية.. إذا تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها .