• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: مسؤولية التصرف بالحصة العينية قبل انقضاء سنتين

إذا تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثلها قبل انقضاء سنتين من شهر الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها.

نص المادة

التصرف بالحصة العينية.. إذا تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها .