• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: سجل الشركاء وإشراف المديرين

يجب أن يمسك في الشركة سجل للشركاء بإشراف المديرين، ويجوز للمدير رفض تدوين أي واقعة تخالف القانون أو النظام الأساسي.

نص المادة

سجل الشركاء.. 1/يمسك في الشركة سجل للشركاء بإشراف المديرين يقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وما يملكه من حصص وقيمة هذه الحصص ومايقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات أخرى ويحق لكل شريك الاطلاع على هذا السجل ويجوز أن يكون هذا السجل الكترونيا. 2/ يحق للمدير رفض تدوين أي واقعة في سجل الشركاء إذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي. 3/المديرون مسؤولون مدنيا وجزائيا عن صحة المعلومات الواردة في السجل. 4/تعتبر المعلومات الواردة في سجلات الشركة صحيحة إلى ان يصدر حكم قضائي يقضي بغير ذلك. 5/يعاقب بجرم التزوير الشخص المؤتمن على السجل والذي يجري فيه اي قيد خلافا للواقع.