• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: طرق تبليغ الشركاء بالأمور المتعلقة بالشركة

يتم تبليغ الشركاء بموجب رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام على موطنهم المختار ما لم يحدد النظام الأساسي وسائل أخرى للتبليغ.

نص المادة

تبليغ الشركاء.. يتم تبليغ الشركاء بالأمور المتعلقة بالشركة بموجب رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام على موطنهم المختار مالم يحدد النظام الأساسي للشركة أساليب أخرى للتبليغ ويجوز ان ينص النظام الأساسي على التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس أو البريد الالكتروني.