• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: الأغلبية المطلوبة لقرارات الهيئة العامة

تُصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين أغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة، وتُشترط أغلبية 75% في القرارات الخاصة مع ألا تقل عن نصف رأس مال الشركة.

نص المادة

الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة.. تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين أغلبية تزيد على 50 بالمئة من رأس المال الممثل في الجلسة ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75 بالمئة من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.