يجوز لكل شريك إقامة دعوى ببطلان قرار الهيئة العامة المخالف للقانون أو للنظام الأساسي خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، ولا يوقف تنفيذ القرار إلا بحكم قضائي قطعي ببطلانه.
الطعن بقرارات الهيئة العامة.. 1/يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي ولا تسمع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار . 2/لا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قضائي قطعي.