• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: الاحتياطي الاختياري وقرارات الهيئة العامة

يجوز للهيئة العامة سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على 20% من الأرباح الصافية للاحتياطي الاختياري، ويجوز لها توزيع هذا الاحتياطي كله أو بعضه كأرباح.

نص المادة

الاحتياطي الاختياري.. 1/ للهيئة العامة للشركة ان تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. 2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله أو اي جزء منه كأرباح على الشركاء.