• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: احتياطي الاستهلاك واستخدامه

يجب أن ينص النظام الأساسي على نسبة الاقتطاع السنوي لاحتياطي الاستهلاك، وتُستخدم أمواله لشراء أو إصلاح الموجودات المستهلكة ولا يجوز توزيعها كأرباح.

نص المادة

احتياطي الاستهلاك.. 1/ يجب ان يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة وحسب النسب المعتمدة من وزارة المالية. 2/ تستعمل هذه الأموال بقرار من المدير لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء.