• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: تعريف الشركة المساهمة المغفلة العامة والخاصة

تتألف الشركة المساهمة المغفلة العامة من عشرة مساهمين على الأقل وتكون مسؤولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها، وتتألف الخاصة من ثلاثة مساهمين على الأقل وتكون المسؤولية محددة بالقيمة الاسمية للأسهم.

نص المادة

الشركة المساهمة المغفلة.. 1/ الشركة المساهمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة. 2/ الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسوءولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.