تعتبر الشركة المساهمة المغفلة شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أياً كان موضوعها.
الصفة التجارية.. تعتبر الشركة المساهمة المغفلة أيا كان موضوعها شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة.