تُعين مدة الشركة في نظامها الأساسي، ويجوز أن تكون محدودة أو غير محدودة، ولا يُمدَّد أجلها حكماً بل بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
مدة الشركة.. 1/ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز ان تكون المدة محدودة أو غير محدودة. 2/ وإذا كان غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. 3/ لايجوز تمديد اجل الشركة تمديدا حكميا بموجب نص في نظامها الأساسي وإنما يكون تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية.