• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: تحديد مدة الشركة المساهمة المغفلة

تُعين مدة الشركة في نظامها الأساسي، ويجوز أن تكون محدودة أو غير محدودة، ولا يُمدَّد أجلها حكماً بل بقرار من الهيئة العامة غير العادية.

نص المادة

مدة الشركة.. 1/ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز ان تكون المدة محدودة أو غير محدودة. 2/ وإذا كان غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. 3/ لايجوز تمديد اجل الشركة تمديدا حكميا بموجب نص في نظامها الأساسي وإنما يكون تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية.