يُحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السورية ما لم تجز الوزارة تحديده بعملة أخرى، وإذا نقص رأس المال أو عدد المساهمين عن الحد الأدنى جاز للوزارة منح مهلة للتصحيح أو التحويل ثم طلب التصفية قضائياً عند عدم الامتثال.
رأسمال الشركة.. 1/ يحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديده بعملة أخرى. 2/ إذا نقص رأس مال الشركة أو عدد مساهميها عن الحد الأدنى المقرر قانونا جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شركة أخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائيا. 3/ يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد إبراز صورة مصدقة عن سجلها التجاري.