• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: عدم قابلية السهم للتجزئة وإجراءات الورثة

لا يجوز تجزئة السهم، ويجب على الورثة اختيار ممثل واحد عنهم تجاه الشركة خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة.

نص المادة

عدم قابلية السهم للتجزئة.. يكون السهم في الشركة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم أو في ملكية أكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة وإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الادارة يسمي المجلس أو رئيس جلسة الهيئة العامة احد الورثة.