• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: زيادة رأس المال بأسهم عينية جديدة

إذا قررت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأس المال بأسهم عينية جديدة وجب اتباع الأصول المنصوص عليها للأسهم العينية عند التأسيس.

نص المادة

زيادة رأس المال بإيجاد أسهم عينية.. إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة وجب إتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية.