• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: الإعلان عن طرح الأسهم للاكتتاب العام

يجب الإعلان عن طرح الأسهم للاكتتاب العام في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من بدء الاكتتاب مع تضمين البيانات المحددة في النص.

نص المادة

الإعلان عن طرح الأسهم للاكتتاب العام.. 1/ عند طرح أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب . 2/ يجب ان يتضمن الإعلان المعلومات التالية: أ/اسم الشركة. ب/غاية الشركة ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الإصدار/ان وجدت/. ج/المقدمات العينية/ان وجدت/وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم. د/تاريخ بدء الاكتتاب ومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب ولا يجوز ان تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوما ولا ان تتجاوز تسعين يوما. هـ/إمكانية الحصول على نسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب. و/رقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق بطرح الأسهم على الاكتتاب العام.