• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: إجراءات الاكتتاب على الأسهم

يجري الاكتتاب على أسهم الشركات المساهمة المغفلة في مصرف أو أكثر وتدفع قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب للشركة، ولا يحق للمكتتب الرجوع عن اكتتابه بعد إتمام المعاملة.

نص المادة

الاكتتاب على الأسهم.. 1/مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة /107/من هذا المرسوم التشريعي يجري الاكتتاب على أسهم الشركات المساهمة المغفلة في مصرف أو أكثر وتدفع لديه قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب للشركة. 2/ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن: أ/اسم المكتتب وعدد الأسهم التي اكتتب بها. ب/قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي. ج/الموطن الذي اختاره المكتتب على ان يكون في سورية. د/جميع المعلومات الأخرى الضرورية. 3/يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها موقعة منه أو ممن يمثله ويدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها لقاء إيصال. 4/يتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والمبلغ المدفوع وإقرارا منه باستلام نسخة عن النظام الأساسي للشركة وغير ذلك من البيانات الضرورية. 5/ لا يحق للمكتتب بعد إتمام هذه المعاملة الرجوع عن اكتتابه.