• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: تحديد الموطن المختار للمساهمين

يعد الموطن الذي يختاره المساهم موطناً مختاراً صالحاً للتبليغ في كل ما يتعلق بالشركة، ولا يعتد بتغييره إلا إذا تم بموجب كتاب مسجل لدى الشركة وكان في سورية.

نص المادة

الموطن المختار للمساهمين.. يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى الشركة على ان يكون في سورية.