إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيع الأسهم بين المكتتبين بالتساوي مع مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل.
تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.. إذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب ان توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.