يجب على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة تزويد الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التخصيص.
إعلام الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب.. على لجنة المؤسسين أو مجلس الادارة تزويد الوزارة وهيئة الأوراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التخصيص جدولا يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها وعدد الأسهم التي خصصوا بها.