• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: إبلاغ نتائج الاكتتاب للوزارة وهيئة الأوراق

يجب على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة تزويد الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التخصيص.

نص المادة

إعلام الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب.. على لجنة المؤسسين أو مجلس الادارة تزويد الوزارة وهيئة الأوراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التخصيص جدولا يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها وعدد الأسهم التي خصصوا بها.