لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان أن تتخذ قراراً يزيد مسؤولية المساهم أو ينقص أرباحه أو يقيّد حقوقه إلا بموافقة جميع المساهمين كتابةً أو بالإجماع في هيئة عامة غير عادية.
المحظورات على الهيئات العامة: 1/لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان: أ/زيادة مسؤولية المساهم المالية بما يجاوز قيمة السهم الاسمية المسددة من قبله. ب/إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين المحددة في نظام الشركة الأساسي. ج/فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئة العامة المختلفة والتصويت فيها. د/تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 2/على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا أو بتصويت يشترك فيه جميع مساهمي الشركة بالهيئة العامة غير العادية ويصدر بالإجماع.