يتمتع المساهم بالحقوق المحددة في المادة، ومنها قبض الأرباح والاشتراك في أعمال الهيئات العامة والطعن بالبطلان والاطلاع على دفاتر الشركة وفق الشروط المقررة.
حقوق المساهم.. يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية: 1/قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين. 2/استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيها رأس المال عند تصفية الشركة. 3/الاشتراك والمساهمة في أعمال الهيئات العامة. 4/الحصول على شهادة بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني. 5/بيع أسهمه وهبتها ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي. 6/حق إقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي. 7/حق الاطلاع على دفاتر الشركة. 8/حق الحصول على كراس مطبوع يحوي: أ/ميزانية الدورة الحسابية المنقضية. ب/حساب الأرباح والخسائر. ج/تقرير مجلس الإدارة. د/تقرير مدققي الحسابات. 9/حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي. 10/حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.