• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: حقوق حاملي أسناد القرض

تمنح أسناد القرض حاملها حق استيفاء فائدة محددة في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.

نص المادة

ماهية أسناد القرض.. تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.