تمنح أسناد القرض حاملها حق استيفاء فائدة محددة في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.
ماهية أسناد القرض.. تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.