• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: شروط الاكتتاب على أسناد القرض

يجب دفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة، مع توزيع الأسناد الزائدة غرامة بين المكتتبين عند تجاوز الطلب للكمية المطروحة.

نص المادة

الاكتتاب على اسناد القرض.. 1/تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة. 2/لمجلس الإدارة أن يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة. 3/مع مراعاة أحكام المادة /123/2 فانه إذا تجاوز الاكتتاب عدد الاسناد المطروحة يجب أن توزع هذه الاسناد غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.