• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: تقديم الضمانات قبل الاكتتاب بأسناد القرض

إذا كانت أسناد القرض مضمونة فيجب تقديم الضمانات قبل البدء بالاكتتاب.

نص المادة

ضمانات اسناد القرض.. إذا كانت اسناد القرض مضمونة فيجب تقديم تلك الضمانات قبل البدء بالاكتتاب على اسناد القرض.