• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: شروط الوفاء بقيمة أسناد القرض

تلتزم الشركة بالوفاء بقيمة أسناد القرض وفق الشروط التي وضعت عند الإصدار، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره إلا بموافقة هيئة مالكي أسناد القرض.

نص المادة

الوفاء بقيمة اسناد القرض.. 1/يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفقا للشروط التي وضعت عند الاصدار. 2/ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره إلا بموافقة هيئة مالكي اسناد القرض.