تلتزم الشركة بالوفاء بقيمة أسناد القرض وفق الشروط التي وضعت عند الإصدار، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره إلا بموافقة هيئة مالكي أسناد القرض.
الوفاء بقيمة اسناد القرض.. 1/يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفقا للشروط التي وضعت عند الاصدار. 2/ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره إلا بموافقة هيئة مالكي اسناد القرض.