تتكون هيئة لمالكي أسناد القرض حكماً عند كل إصدار وتسري قراراتها على جميع المالكين.
هيئة مالكي اسناد القرض.. 1/تتكون حكما عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض. 2/وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.