• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: تكوين هيئة مالكي أسناد القرض

تتكون هيئة لمالكي أسناد القرض حكماً عند كل إصدار وتسري قراراتها على جميع المالكين.

نص المادة

هيئة مالكي اسناد القرض.. 1/تتكون حكما عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض. 2/وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.