• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: اجتماعات وصلاحيات هيئة مالكي أسناد القرض

على مجلس إدارة الشركة دعوة هيئة مالكي أسناد القرض لأول اجتماع خلال خمسة عشر يوماً من اختتام الاكتتاب.

نص المادة

اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض وصلاحيتها.. 1/تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة المصدرة. 2/وعلى مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اختتام الاكتتاب توجيه دعوة الهيئة إلى الاجتماع. 3/تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها. 4/لممثلي هيئة مالكي الاسناد حق حضور الهيئات العامة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت ويجب على الشركة توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع وفق الأصول المتبعة في توجيه الدعوة لمساهمي الشركة. 5/يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق مالكي الاسناد.