• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: دعوة اجتماعات هيئة مالكي السندات

تعقد هيئة مالكي أسناد القرض اجتماعاتها بدعوة ممثليها أو مجلس الإدارة، ويجب دعوتها إذا طلب ذلك حملة يمثلون 10% من قيمة الأسناد.

نص المادة

الدعوة إلى اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. . 1/تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها. 2/ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 10 بالمئة من قيمتها. 3/وتجتمع هذه الهيئة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة أيضا. 4/تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.