• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: بطلان التصرفات المخالفة لشروط الإصدار

كل تصرف يخالف شروط إصدار أسناد القرض باطل إلا إذا أقرته هيئة مالكي الأسناد بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع وبحضور أسناد لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع القيمة المكتتب بها.

نص المادة

مخالفة شروط الاصدار.. كل تصرف يخالف شروط اصدار اسناد القرض يعتبر باطلا إلا إذا أقرته هيئة مالكي اسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة ألا تقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلاثة أرباع مجموع قيمة الاسناد المكتتب بها ولا يحول إقرار الهيئة للتصرف وفقا لما سبق بيانه ملاحقة من خالف شروط الاصدار قضائيا وفقا للقوانين النافذة.