• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: إجراءات اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

تُطبَّق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات المقررة لاجتماعات الهيئة العامة العادية، ولا يَصوّت المكتتبون بحصص عينية في القرارات المتعلقة بحصصهم، وتنتهي صلاحيات لجنة المؤسسين فور انتخاب مجلس الإدارة الأول.

نص المادة

اجتماع الهيئة العامة التأسيسية.. 1/تطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة. 2/لا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصا عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية. 3/ تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة المغفلة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس.